مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
158
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أربعة ، والثالث والرابع منها يمثّلان التوسعة على الناس . وجاء فيه أيضاً : « وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله ؛ فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم إلّابهم ؛ لأنّ الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله . وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ؛ لأنّ ذلك لا يدرك إلّابالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ، وأهلك العباد » « 1 » . فيستفاد ممّا تقدم أنّ من واجبات الدولة الإسلامية تأمين ما يحتاجه المسلمون بمقدار وسعها ، مثل إيجاد طرق المواصلات ، والمستشفيات والمساجد ونحو ذلك من الخدمات العامّة ، والتوسعة فيها مع الحاجة « 2 » . 2 - توسعة المسلم على نفسه وعياله : أ - التوسعة على العيال : تستحبّ التوسعة على العيال « 3 » ؛ لورود أخبار كثيرة « 4 » في هذا المجال : منها : ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله ؛ لئلّا يتمنّوا موته . . . » « 5 » . ومنها : رواية أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « أرضاكم عند اللَّه أسبغكم على عياله » « 6 » . ومنها : ما رواه ابن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال : قال : « صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله » « 7 » . لذلك حثّ الشارع المقدّس على الكسب والترغيب إليه للتوسعة في المعاش « 8 » . وتدلّ عليه الآيات والروايات ، أمّا الآيات : منها : قوله تعالى : « فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » « 9 » .
--> ( 1 ) نهج البلاغة : 436 ، الكتاب 53 . ( 2 ) انظر : الولاية الإلهية الإسلامية 1 : 418 - 426 . ( 3 ) الدروس 1 : 255 . جواهر الكلام 22 : 449 . ( 4 ) انظر : الوسائل 21 : 540 ، ب 20 من النفقات . ( 5 ) الوسائل 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 3 . ( 8 ) مستند الشيعة 14 : 13 . ( 9 ) الملك : 15 .